All legislation

مرسوم Decree No. 543 04/09/2014

تعيين عضو إحتياطي غير متفرغ في الهيئة العليا للتأديب

Type
مرسوم · Decree
Number
543
Date
04/09/2014
Official Gazette
Issue 39, 18/09/2014, p. 3612
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 543 تاريخ 04/09/2014
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على القانون رقم 54 تاريخ 2/10/1965 وتعديلاته المتعلق بانشاء الهيئة العليا للتأديب لاسيما المادة 13 منه،

بناء على المرسوم رقم 11598 تاريخ 19/5/2014 المتضمن تعيين السيد أحمد مصطفى قبه بي (المعروف بالحلبي) عضواً في المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 816 تاريخ 3/9/2014،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/8/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين عضو المجلس الأعلى للجمارك السيد احمد مصطفى قبه بي (المعروف بالحلبي) عضواً إحتياطيا ثانيًا غير متفرغ لدى الهيئة العليا للتأديب إضافة الى وظيفته الأصلية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 أيلول 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الإقتصاد والتجارة الامضاء: الآن حكيم وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي