All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1727 02/09/2014

تأسيس جمعية بإسم: «المنظمة الدولية للتنمية والسلام» مركزها: الجية - قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1727
Date
02/09/2014
Official Gazette
Issue 38, 11/09/2014, p. 3602-3603
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1727 تاريخ 02/09/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «المنظمة الدولية للتنمية والسلام» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 2836 تاريخ 12/2/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «المنظمة الدولية للتنمية والسلام» مركزها: الجية - ملك السيد محمد صالح - قضاء الشوف. غايتها: 1 - المساهمة في نشر ثقافة سلام لدى الشباب عبر الحوار، التعاون، والتعليم ورفض العنف الناتج عن التعصب والتطرف الديني ورفض الآخر، والناتج أيضا عن المخدرات والكحول وغيرها. تتضمن ثقافة السلام والعمل على الحد من التلوث واحترام البيئة الحاضنة للإنسان. 2 - المساهمة في تعزيز مفهوم «الشرطة المجتمعية» عبر التوعية على حقوق وواجبات المواطن تجاه الشرطة من أجل تعزيز ثقة المجتمع بالشرطة وبالتالي زيادة فعاليتها بحفظ الأمن والسلم. 3 - المساهمة في تعزيز التعليم والتوعية على حقوق الإنسان والحريات العامة، وعلى أهمية قيم ومبادئ حقوق الإنسان، وأهميتها للعيش بكرامة مثل الديمقراطية التعددية الثقافية والدينية، التسامح، الحوار، التماسك الإجتماعي الوطني، والتضامن الدولي لتمكين الأفراد بشكل عام والشباب بشكل خاص من الدفاع عن حقوقهم وواجباتهم. 4 - المساهمة في خلق إطار معرفي يحفز على البحث العلمي وعلى أنشطة حقوقية وفنية في مواضيع حقوق الإنسان والحريات لتحفيزهم على احترام الإنسان وكرامته بدون أي تمييز بين رجل وإمرأة أو أيّ نوع من أنواع التمييز. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. راستي الياس الحاج - د. حليمه ابراهيم القعقور - د. سيبيل سمير جلول - جمانه نديم الاعور - محمد حسن صالح - جيهان صالح ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة جمانه نديم الاعور.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 أيلول 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق