All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1766 05/09/2014

تأسيس جمعية بإسم: «لها للتنمية البقاعية» مركزها: سعدنايل - قضاء زحلة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1766
Date
05/09/2014
Official Gazette
Issue 38, 11/09/2014, p. 3603-3604
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1766 تاريخ 05/09/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «لها للتنمية البقاعية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 11841 تاريخ 19/7/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «لها للتنمية البقاعية» مركزها: سعدنايل - حي العين - بناية الكردي - قضاء زحلة. غايتها: 1 - العمل على تطوير مهارات المرأة الإدارية والمهنية والعمل على تحسين ظروفها الإجتماعية. 2 - تبني مفهوم الإرشاد الأسري وتوعية المرأة على إدراك حقوقها ومحاربة كافة أشكال التمييز. 3 - رفع مستوى المرأة الثقافي الإجتماعي والمادي ومكافحة الأمية. 4 - تأكيد على حق المرأة في التمثيل السياسي. 5 - الإهتمام بالأسرة والعمل على نشر الوعي والثقافة والعادات الحميدة من خلال المحاضرات والدورات التثقيفية في هذا المجال. 6 - رعاية الموهوبات وتنمية مهاراتهن وتوجيههن للجهات المعنية كالنوادي الأدبية وغيرها. 7 - ممارسة النشاطات الإجتماعية الهادفة لإنماء الإنسان والبيئة وتشجيع النشاطات الفنية. 8 - إنشاء المراكز الصحية والتعليمية والتعليم المهني والتقني وإقامة دورات التدريب والتأهيل. 9 - مكافحة النشاطات المحظورة من خلال التوعية. 10 - إجراء البحوث الميدانية لدراسة ظروف المرأة من كافة النواحي واقتراح الحلول المناسبة لبعض المصاعب التي قد تواجهها، والعمل على الحد من العنف الأسري. 11 - التعاون مع كافة المنظمات الإنسانية والجمعيات الخيرية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: - سالي احمد الكردي - ندين علي درويش - ليندا وليد شعبان - هديه جمال رحيمه - ملاك سامي الجدوع - لميس فارس الحشيمي ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سالي احمد الكردي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 أيلول 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق