المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «لها للتنمية البقاعية» مركزها: سعدنايل - حي العين - بناية الكردي - قضاء زحلة. غايتها: 1 - العمل على تطوير مهارات المرأة الإدارية والمهنية والعمل على تحسين ظروفها الإجتماعية. 2 - تبني مفهوم الإرشاد الأسري وتوعية المرأة على إدراك حقوقها ومحاربة كافة أشكال التمييز. 3 - رفع مستوى المرأة الثقافي الإجتماعي والمادي ومكافحة الأمية. 4 - تأكيد على حق المرأة في التمثيل السياسي. 5 - الإهتمام بالأسرة والعمل على نشر الوعي والثقافة والعادات الحميدة من خلال المحاضرات والدورات التثقيفية في هذا المجال. 6 - رعاية الموهوبات وتنمية مهاراتهن وتوجيههن للجهات المعنية كالنوادي الأدبية وغيرها. 7 - ممارسة النشاطات الإجتماعية الهادفة لإنماء الإنسان والبيئة وتشجيع النشاطات الفنية. 8 - إنشاء المراكز الصحية والتعليمية والتعليم المهني والتقني وإقامة دورات التدريب والتأهيل. 9 - مكافحة النشاطات المحظورة من خلال التوعية. 10 - إجراء البحوث الميدانية لدراسة ظروف المرأة من كافة النواحي واقتراح الحلول المناسبة لبعض المصاعب التي قد تواجهها، والعمل على الحد من العنف الأسري. 11 - التعاون مع كافة المنظمات الإنسانية والجمعيات الخيرية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: - سالي احمد الكردي - ندين علي درويش - ليندا وليد شعبان - هديه جمال رحيمه - ملاك سامي الجدوع - لميس فارس الحشيمي ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سالي احمد الكردي.