All legislation

قرار Decision No. 74 29/08/2014

تبنيد رقم 822 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس التعريفة الجمركية وفقاً للنظام المنسق

Type
قرار · Decision
Number
74
Date
29/08/2014
Official Gazette
Issue 38, 11/09/2014, p. 3605-3606
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 74 تاريخ 29/08/2014
Source
Lebanese University

ان المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 11756، تاريخ 22 أيار 2014 (نقل وتعيين رئيس المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 11598 تاريخ 19 أيار 2014 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 50 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على استدعاء شركة ليبانون باك ش.م.م.، المؤرخ بتاريخ 11 تشرين الأول 2013،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام باحالته رقم 19188/2013 تاريخ 17 كانون الأول 2013،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تبند الفوط المكونة من طبقة خارجية عليا من لامنسوجات، وطبقة خارجية سفلى من لدائن ومن حشوة داخلية ماصة من السليولوز أو من البوليمرات، المعدة لامتصاص السوائل الناتجة عن توضيب الدجاج واللحوم، والواردة بقياسات تتراوح بين (90*135) مم و(125*170) مم، بحسب تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق، على الشكل التالي: 1 - في البند التعريفي 4818.90 المقترن بمعدل رسم جمركي قدره 20% من القيمة إذا كانت المادة الداخلية للحشوة الماصة من السليلوز. 2 - في البند التعريفي 3924.90 المقترن بمعدل رسم جمركي قدره 10% من القيمة اذا كانت المادة الداخلية للحشوة الماصة من البوليمرات.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ، ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 29 آب 2014 رئيس العميد المتقاعد نزار خليل عضو كابي فارس عضو احمد الحلبي