All legislation

قرار Decision No. 88 01/09/2014

إلغاء القرار رقم 2 تاريخ 10/9/1993 المتعلق بنقل مواد المراسلات

Type
قرار · Decision
Number
88
Date
01/09/2014
Official Gazette
Issue 38, 11/09/2014, p. 3608-3609
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 88 تاريخ 01/09/2014
Source
Lebanese University

إن المدير العام للبريد

بناءً على المرسوم رقم 7113 تاريخ 5/1/2002

بناءً على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الأصول الإدارية والمالية في المديرية العامة للبريد) لاسيما المادتان 281 و283 منه،

بناءً على المرسوم رقم 5155 تاريخ 16/10/2010 (تعديل الأجور والرسوم البريدية)،

بناءً على المرسوم الاشتراعي رقم 29 تاريخ 28/5/1983 لاسيما المادة الاولى منه،

بناءً على القرار رقم 673/1/و تاريخ 1/3/1985،

بناءً على القرار رقم 771/1/و تاريخ 30/3/1985 لاسيما المادة الاولى منه،

بناءً على القرار رقم 2 تاريخ 10/9/1993 (الترخيص لشركة أي.أم.أس ش.م.م)

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 2 تاريخ 10/9/1993 القاضي بالترخيص لشركة أي.أم.أس ش.م.م. سجل تجاري رقم 54064 تاريخ 28/5/1973 بنقل مواد المراسلات المحددة في المادة الاولى من القرار رقم 673/1/و تاريخ 1/3/1985 للأسباب الواردة أعلاه.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 ايلول 2014 المدير العام للبريد المهندس د. محمد زهير يوسف