المادة 1
مادة 1: تمنح مطرانية الروم الارثوذكس - بيروت ترخيصا بانشاء دار نشر بإسم «منشورات أبرشية بيروت للروم الارثوذكس - Berytus» يتحمل مسؤوليتها الايكونوموس جورج اميل ديماس، اللبناني الجنسية.
قرار Decision No. 635 09/08/2014
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القانون الصادر بالقرار رقم 60/ل.ر. تاريخ 13/3/1936 (نظام الوظائف الدينية).
بناء على الطلب المقدم من مطرانية الروم الاثوذكس - بيروت، والمسجل تحت رقم 1730 تاريخ 18/7/2014 (طلب الترخيص بإنشاء الدار).
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح مطرانية الروم الارثوذكس - بيروت ترخيصا بانشاء دار نشر بإسم «منشورات أبرشية بيروت للروم الارثوذكس - Berytus» يتحمل مسؤوليتها الايكونوموس جورج اميل ديماس، اللبناني الجنسية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 آب 2014 وزير الاعلام رمزي جريج