All legislation

قرار Decision No. 635 09/08/2014

ترخيص بانشاء دار نشر بإسم «منشورات أبرشية بيروت للروم الأرثوذكس - Berytus»

Type
قرار · Decision
Number
635
Date
09/08/2014
Official Gazette
Issue 38, 11/09/2014, p. 3609-3610
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 635 تاريخ 09/08/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على القانون الصادر بالقرار رقم 60/ل.ر. تاريخ 13/3/1936 (نظام الوظائف الدينية).

بناء على الطلب المقدم من مطرانية الروم الاثوذكس - بيروت، والمسجل تحت رقم 1730 تاريخ 18/7/2014 (طلب الترخيص بإنشاء الدار).

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح مطرانية الروم الارثوذكس - بيروت ترخيصا بانشاء دار نشر بإسم «منشورات أبرشية بيروت للروم الارثوذكس - Berytus» يتحمل مسؤوليتها الايكونوموس جورج اميل ديماس، اللبناني الجنسية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 آب 2014 وزير الاعلام رمزي جريج