المادة 1
مادة 1: يصحح تاريخ ولادة الآنسة أماني بهيج حاوي الوارد في المادة الثانية من المرسوم رقم 11950 تاريخ 23/5/2014 بحيث يصبح 13/2/1990 بدلاً من 3/2/1990».
مرسوم Decree No. 611 18/09/2014
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 وتعديلاته المتعلق برفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وتحويل سلسلة رواتب الموظفين في الملاك الإداري العام،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 المتعلق برفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وإعطاء زيادة غلاء معيشة،
بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره /9.248.855.000.000/ل.ل. لتغطية إنفاق العام 2012)،
بناء على مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 1793 تاريخ 22/2/1979 (المتعلق بانشاء ادارة الاحصاء المركزي)،
بناء على المرسوم رقم 2728 تاريخ 28/2/1980 وتعديلاته (تنظيم إدارة الإحصاء المركزي وتحديد ملاكها والشروط الخاصة للتعيين في وظائف هذا الملاك وسلسلة رتبها ورواتبها وتحديد التعويضات وشروط التصنيف).
بناء على المرسوم رقم 11950 تاريخ 23/5/2014 (تعيين ناجحين في المباراة لبعض الوظائف في الفئتين الثالثة والرابعة في ملاك إدارة الإحصاء المركزي ونقل إعتماد من إحتياطي الموازنة العامة الى موازنة إدارة الإحصاء المركزي لعام 2014 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية)،
بناء على نسخة بيان القيد الإفرادي رقم 14189682/أ.د/12 وعلى افادة المديرية العامة للأحوال الشخصية رقم 3159/2014 تاريخ 31/7/2014 اللتين يتبين منهما ان تاريخ ولادة الآنسة اماني بهيج حاوي هو 13/2/1990،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والعدل،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 720 تاريخ 12/8/2014،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/9/2014،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يصحح تاريخ ولادة الآنسة أماني بهيج حاوي الوارد في المادة الثانية من المرسوم رقم 11950 تاريخ 23/5/2014 بحيث يصبح 13/2/1990 بدلاً من 3/2/1990».
مادة 2: يصحح تعيين الآنسة سماح حسين شريف الوارد في المادة الثانية من المرسوم رقم 11950 تاريخ 23/5/2014 بحيث يصبح كما يلي: «نقلت السيدة سماح حسين شريف من وظيفة إحصائي مساعد في ادارة الاحصاء المركزي وعيّنت بوظيفة إختصاصي متمرّن في الرياضيات الاحصائية في الادارة المذكورة وذلك في الدرجة الأولى من سلسلة رواتب هذه الوظيفة المبينة في الجدول رقم (2) الملحق بالمرسوم رقم 2728 تاريخ 28/2/1980 وتعديلاته (مركز شاغر)».
مادة 3: يصحح تعيين السيد يونس ثروت الكجك الوارد في المادة الثالثة من المرسوم رقم 11950 تاريخ 23/5/2014 بحيث يصبح كما يلي: «نقل السيد يونس ثروت الكجك مباشر في وزارة العدل الى إدارة الإحصاء المركزي وعيّن بوظيفة إحصائي مساعد متمرن في الادارة المذكورة وذلك في الدرجة الأولى من سلسلة رواتب هذه الوظيفة المبينة في الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم رقم 2728 تاريخ 28/2/1980 وتعديلاته (مركز شاغر).
مادة 4: يصحح الخطأ المادي الوارد في المادة الرابعة من المرسوم رقم 11950 تاريخ 23/5/2014 «الفقرة من» بحيث تصبح على الشكل التالي: من: - الباب 27 - احتياطي الموازنة - الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة - الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات - البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها - الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها - النبذة 1 - احتياطي للرواتب والاجور غير موزعة /224.465.000/ل.ل. (فقط مئتان واربعة وعشرون مليونا واربعماية وخمسة وستون الف ليرة لبنانية) بدلاً من: - الباب 27 - احتياطي الموازنة - الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة - الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات - البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها - البند 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها - الفقرة 9 - احتياطي للرواتب والاجور غير موزعة /224.465.000/ل.ل. (فقط مئتان واربعة وعشرون مليونا واربعماية وخمسة وستون الف ليرة لبنانية) والباقي دون تعديل
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 ايلول 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي