All legislation

مرسوم Decree No. 631 18/09/2014

تصحيح خطأ مادي وارد في المادة الاولى من المرسوم رقم 187 تاريخ 10/7/2014 (نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - المحاكم المذهبية الدرزية لعام 2014 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)

Type
مرسوم · Decree
Number
631
Date
18/09/2014
Official Gazette
Issue 40, 25/09/2014, p. 3738-3739
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 631 تاريخ 18/09/2014
Source
Lebanese University

ان مجلس الوزراء

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9.248.855.000.000 ل.ل. لتغطية اتفاق العام 2012)،

بناء على المرسوم رقم 187 تاريخ 10/7/2014 (نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - المحاكم المذهبية الدرزية لعام 2014 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/9/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصحح الخطأ المادي الوارد في المادة الاولى من المرسوم رقم 187 تاريخ 10/7/2014 الفقرة «من الجزء الاول» بحيث يصبح على الشكل التالي: من الجزء الاول: - الباب 27 - احتياطي الموازنة - الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية - الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات - البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية - الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة - النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /3.500.000/ل.ل. /فقط ثلاثة ملايين وخمسماية الف ليرة لبنانية/ بدلاً من الجزء الاول: - الباب 27 - احتياطي الموازنة - الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة - الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات - البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية - الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة - النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /3.500.000/ل.ل. /فقط ثلاثة ملايين وخمسماية الف ليرة لبنانية/ والباقي دون تعديل

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 ايلول 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي