المادة 1
مادة 1: قبلت، بناء لطلبه، استقالة الدكتور واصف سعدى خلف طبيب شرعي في محافظة لبنان الشمالي.
مرسوم Decree No. 589 18/09/2014
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور، لا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم رقم 7384 تاريخ 14/11/1946 وتعديلاته (الأطباء الشرعيون وتحديد اختصاصهم)،
بناء على المرسوم رقم 4628 تاريخ 10/1/1994 (تعيين طبيبين شرعيين في محافظة لبنان الشمالي)،
بناء على طلب الاستقالة المقدم من الدكتور واصف سعدى خلف (طبيب شرعي في محافظة لبنان الشمالي) المسجل برقم 3874/ق تاريخ 8/9/2014،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت، بناء لطلبه، استقالة الدكتور واصف سعدى خلف طبيب شرعي في محافظة لبنان الشمالي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 ايلول 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي