All legislation

مرسوم Decree No. 560 11/09/2014

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2014 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
560
Date
11/09/2014
Official Gazette
Issue 39, 18/09/2014, p. 3615-3617
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 560 تاريخ 11/09/2014
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره /9.248.855.000.000/ل.ل لتغطية انفاق عام 2012)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/9/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2014 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الجزء الأول الباب 27 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات البند 15 - منافع اجتماعية الفقرة 9 - تقديمات أخرى النبذة 1 - احتياطي للعطاءات /130.000.000/ل.ل (فقط ماية وثلاثون مليون ليرة لبنانية) الى: الجزء الأول الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 1 - رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 112 - رئاسة مجلس الوزراء البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 3 - تعويضات النبذة 2 - تعويضات عن أعمال اضافية /130.000.000/ل.ل (فقط ماية وثلاثون مليون ليرة لبنانية) ومن: الجزء الأول: الباب 27 - احتياطي الموازنة الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /351.000.000/ل.ل (فقط ثلاثماية وواحد وخمسون مليون ليرة لبنانية) الى: الجزء الأول الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 1 - رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 112 - رئاسة مجلس الوزراء البند 11 - مواد استهلاكية الفقرة 1 - لوازم مكتبية النبذة 1 - قرطاسية للمكاتب /30.000.000/ل.ل النبذة 2 - كتب ومراجع وصحف /11.000.000/ل.ل الفقرة 2 - لوازم إدارية النبذة 1 - ملابس /10.000.000/ل.ل البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 2 - صيانة عادية وتصليح طفيف النبذة 1 - صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجهيزات /15.000.000/ل.ل الفقرة 4 - اعلانات، مطبوعات وعلاقات عامة النبذة 3 - اعياد وتمثيل /125.000.000/ل.ل الفقرة 5 - تأمين النبذة 1 - تأمين /5.000.000/ل.ل الفقرة 9 - خدمات استهلاكية أخرى النبذة 3 - نفقات خدمة وتنظيفات /25.000.000/ل.ل /221.000.000/ل.ل والى: الجزء الثاني (أ) الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 1 - رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 112 - رئاسة مجلس الوزراء البند 228 - صيانة الفقرة 6 - صيانة التجهيزات الفنية النبذة 1 - صيانة التجهيزات الفنية /100.000.000/ل.ل الفقرة 8 - صيانة وسائل النقل النبذة 1 - صيانة وسائل النقل /30.000.000/ل.ل /130.000.000/ل.ل //351.000.000//ل.ل (فقط ثلاثماية وواحد وخمسون مليون ليرة لبنانية)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 أيلول 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الإقتصاد والتجارة الامضاء: الآن حكيم وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضا: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي