المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2014 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الجزء الأول الباب 27 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات البند 15 - منافع اجتماعية الفقرة 9 - تقديمات أخرى النبذة 1 - احتياطي للعطاءات /130.000.000/ل.ل (فقط ماية وثلاثون مليون ليرة لبنانية) الى: الجزء الأول الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 1 - رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 112 - رئاسة مجلس الوزراء البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 3 - تعويضات النبذة 2 - تعويضات عن أعمال اضافية /130.000.000/ل.ل (فقط ماية وثلاثون مليون ليرة لبنانية) ومن: الجزء الأول: الباب 27 - احتياطي الموازنة الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /351.000.000/ل.ل (فقط ثلاثماية وواحد وخمسون مليون ليرة لبنانية) الى: الجزء الأول الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 1 - رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 112 - رئاسة مجلس الوزراء البند 11 - مواد استهلاكية الفقرة 1 - لوازم مكتبية النبذة 1 - قرطاسية للمكاتب /30.000.000/ل.ل النبذة 2 - كتب ومراجع وصحف /11.000.000/ل.ل الفقرة 2 - لوازم إدارية النبذة 1 - ملابس /10.000.000/ل.ل البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 2 - صيانة عادية وتصليح طفيف النبذة 1 - صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجهيزات /15.000.000/ل.ل الفقرة 4 - اعلانات، مطبوعات وعلاقات عامة النبذة 3 - اعياد وتمثيل /125.000.000/ل.ل الفقرة 5 - تأمين النبذة 1 - تأمين /5.000.000/ل.ل الفقرة 9 - خدمات استهلاكية أخرى النبذة 3 - نفقات خدمة وتنظيفات /25.000.000/ل.ل /221.000.000/ل.ل والى: الجزء الثاني (أ) الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 1 - رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 112 - رئاسة مجلس الوزراء البند 228 - صيانة الفقرة 6 - صيانة التجهيزات الفنية النبذة 1 - صيانة التجهيزات الفنية /100.000.000/ل.ل الفقرة 8 - صيانة وسائل النقل النبذة 1 - صيانة وسائل النقل /30.000.000/ل.ل /130.000.000/ل.ل //351.000.000//ل.ل (فقط ثلاثماية وواحد وخمسون مليون ليرة لبنانية)