All legislation

مرسوم Decree No. 556 11/09/2014

ضم بلدية عيناب - قضاء عاليه الى اتحاد بلديات الغرب الأعلى والشحار قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
556
Date
11/09/2014
Official Gazette
Issue 40, 25/09/2014, p. 3742-3743
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 556 تاريخ 11/09/2014
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، لا سيما المادة 115 منه،

بناء على المرسوم رقم 7489 تاريخ 6/2/2012 (إنشاء اتحاد بلديات الغرب الأعلى والشحار - قضاء عاليه)،

بناء على قرار بلدية عيناب رقم 26 تاريخ 17/9/2012،

بناء على قرار اتحاد بلديات الغرب الأعلى والشحار رقم 2/2014 تاريخ 31/1/2014 (القاضي بالموافقة على انضمام بلدية عيناب الى الاتحاد)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ضمت بلدية عيناب في قضاء عاليه الى اتحاد بلديات الغرب الأعلى والشحار - قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 ايلول 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي