المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 558 تاريخ 11/09/2014 In force
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 558 تاريخ 11/09/2014 https://lebaneselegislation.com/law/238444/article/3/