All legislation

مرسوم Decree No. 583 11/09/2014

تصحيح خطأ مادي في المادة الأولى من المرسوم رقم 169 تاريخ 10/7/2014 (نقل اعتماد من إحتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للتنظيم المدني لعام 2014 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)

Type
مرسوم · Decree
Number
583
Date
11/09/2014
Official Gazette
Issue 39, 18/09/2014, p. 3644-3645
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 583 تاريخ 11/09/2014
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح إعتماد إضافي قدره 9248.855.000.000 ل.ل. لتغطية إنفاق العام 2012)،

بناء على المرسوم رقم 169 تاريخ 10/7/2014 (نقل إعتماد من إحتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للتنظيم المدني لعام 2014 على أساس القاعدة الأثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزيري الأشغال العامة والنقل، والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/8/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصحح الخطأ المادي الوارد في المادة الأولى من المرسوم رقم 169 تاريخ 10/7/2014، الفقرة «الى» بحيث تصبح على الشكل التالي: «الى الجزء الأول: الباب 9 - وزارة الأشغال العامة والنقل الفصل 3 - المديرية العامة للتنظيم المدني الوظيفة 661 - الإسكان ومرافق المجتمع غير المصنفة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - أحكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - أحكام قضائية ومصالحات /610.000.000/ل.ل. تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة رقم 578/2003 تاريخ 24/6/2003 لزوم تحويل فروقات رواتب الموظفين الفنيين في المديرية العامة للتنظيم المدني. (فقط ستماية وعشرة ملايين ليرة لبنانية)» بدلا من: «الى الجزء الأول: الباب 9 - وزارة الأشغال العامة والنقل الفصل 2 - المديرية العامة للتنظيم المدني الوظيفة 661 - الإسكان ومرافق المجتمع غير المصنفة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - أحكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - أحكام قضائية ومصالحات /610.000.000/ل.ل. تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة رقم 578/2003 تاريخ 24/6/2003 لزوم تحويل فروقات رواتب الموظفين الفنيين في المديرية العامة للتنظيم المدني. (فقط ستماية وعشرة ملايين ليرة لبنانية)». الباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 أيلول 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الإقتصاد والتجارة الامضاء: الآن حكيم وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الطاقة والمياه ارثيور نظريان وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي