All legislation

مرسوم Decree No. 568 11/09/2014

الإجازة بفتح مدرسة خاصة في عيتيت (قضاء صور) بإسم مدرسة الحسين بن علي،

Type
مرسوم · Decree
Number
568
Date
11/09/2014
Official Gazette
Issue 40, 25/09/2014, p. 3749-3750
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 568 تاريخ 11/09/2014
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد حسين علي جباعي المسجل بالرقم 2879/12 تاريخ 26/3/2014 والمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والإبتدائي والمتوسط ولتعليم اللغات والكمبيوتر والموسيقى والرسم وللتقوية في بعض المواد بإسم مدرسة الحسين بن علي، على العقار 951 من منطقة عيتيت - قضاء صور،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للسيد حسين علي جباعي المولود عام 1970 في عيتيت - قضاء صور بفتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والإبتدائي والمتوسط ولتعليم اللغات والكمبيوتر والموسيقى والرسم وللتقوية في بعض المواد بإسم مدرسة الحسين بن علي، على العقار رقم 951 من منطقة عيتيت - قضاء صور، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً، خارجية، مختلطة. لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 ايلول 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي