All legislation

مرسوم Decree No. 602 18/09/2014

ترخيص بإنشاء اختصاصات في مدرسة فنية خاصة بإسم «مدرسة دار رعاية اليتيم المهنية» في الدكرمان (قضاء صيدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
602
Date
18/09/2014
Official Gazette
Issue 40, 25/09/2014, p. 3751-3752
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 602 تاريخ 18/09/2014
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسومين رقم 4847 تاريخ 23/8/2010 ورقم 7995 تاريخ 23/4/2012 (الترخيص بإنشاء مدرسة فنية خاصة في الدكرمان - قضاء صيدا بإسم «مدرسة دار رعاية اليتيم المهنية» واضافة اختصاصات)،

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية رعاية اليتيم في صيدا والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 2144/6 تاريخ 7/2/2014 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات في المدرسة المذكورة،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخِّص لجمعية رعاية اليتيم في صيدا ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصات في مدرسة فنية خاصة بإسم «مدرسة دار رعاية اليتيم المهنية» القائمة على العقار رقم 157 من منطقة الدكرمان العقارية (قضاء صيدا) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: انشئت في المدرسة المذكورة اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التي تمنحها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وهي التالية: اخصائي صيانة وتصليح الاجهزة الخليوية - كهربائي عام - تصميم اعلانات.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 ايلول 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي