إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 2309 تاريخ 31/1/2000 ورقم 14536 تاريخ 3/6/2005 ورقم 5326 تاريخ 30/10/2010 ورقم 7612 تاريخ 25/2/2012 ورقم 11421 تاريخ 12/5/2014 (الترخيص بإنشاء معهد فني عال خاص في بيت الشعار (قضاء المتن) بإسم «معهد العائلة المقدسة للتمريض والعلوم التقنية»)،
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية راهبات العائلة المقدسة المارونيات المسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 5268/6 تاريخ 30/5/2014 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء إختصاصات والغاء اخرى وتعديل إسم المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لجمعية راهبات العائلة المقدسة المارونيات بإنشاء إختصاصات والغاء اخرى في المعهد الفني العالي الخاص بإسم «معهد العائلة المقدسة للتمريض والعلوم التقنية» الكائن على العقارات رقم 109 - 110 - 111 - 112 و113 من منطقة مزرعة بيت الشعار العقارية (قضاء المتن) وتعديل اسمه كما هو مبين في المواد الثانية والثالثة والرابعة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني على الوجه التالي: 1 - إختصاصات تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي: - الاختصاص --- المستوى --- الشهادة - مصور اشعة --- الأطر العليا --- الإجازة الفنية - تنظيم وادارة --- الأطر العليا --- الإجازة الفنية - العناية التمريضية --- الأطر الوسطى --- الإمتياز الفني - مصور اشعة --- الأطر الوسطى --- الإمتياز الفني - تنظيم وادارة --- الأطر الوسطى --- الإمتياز الفني - العناية التمريضية --- التنفيذ --- البكالوريا الفنية - مراقب صحي --- التنفيذ --- البكالوريا الفنية
مادة 3: الغيت في المعهد المذكور جميع الاختصاصات المرخص له بها سابقاً ولا يحق له التدريس إلا في الإختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 4: عُدل إسم المعهد بحيث يصبح «معهد راهبات العائلة المقدسة» بدلاً من «معهد العائلة المقدسة للتمريض والعلوم التقنية».
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 ايلول 2014
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
وزير الزراعة
الامضاء: اكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير الشؤون الإجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: الان حكيم
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير العدل
الامضاء: اشرف ريفي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي