All legislation

مرسوم Decree No. 441 04/09/2014

نقل إجازة مدرسة الزهراء الخالدة الكائنة في المصيطبة - بيروت من إسم السيد محمد علي الرز الى إسم جمعية المحبة الخيرية الإجتماعية ونقل مقرها

Type
مرسوم · Decree
Number
441
Date
04/09/2014
Official Gazette
Issue 39, 18/09/2014, p. 3654-3655
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 441 تاريخ 04/09/2014
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على القانون رقم 223 تاريخ 9/6/2000 المتضمن إضافة فقرة الى المادة الأولى من القانون رقم 104 تاريخ 6/11/1991 والتي تنص على:

«لا تفقد المدرسة الخاصة صفة المجانية نتيجة لعملية إنتقال الإجازة في حال تم الإنتقال الى جمعية خيرية»،

بناء على المرسوم رقم 11678 تاريخ 31/12/1962 المتضمن الإجازة للسيد محمد علي الرز فتح مدرسة خاصة إبتدائية في المصيطبة - بيروت باسم مدرسة الزهراء الخالدة،

بناء على صك التنازل المنظم لدى كاتب العدل في بيروت الأستاذ أنيس أيوب والمسجل بالرقم 4748/2000 تاريخ 24/7/2000 والمتضمن تنازل السيد محمد علي الرز عن كافة حقوقه في إجازة المدرسة المذكورة لصالح جمعية المحبة الخيرية الإجتماعية،

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية المحبة الخيرية الإجتماعية المسجل بالرقم 6123/12 تاريخ 21/8/2000 والمتضمن طلب نقل إجازة المدرسة المذكورة الى اسمها ونقل مقرها الى العقار رقم 168 منطقة دير دلوم العقارية - عكار،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقلت إجازة مدرسة الزهراء الخالدة الكائنة في المصيطبة - بيروت، من إسم السيد محمد علي الرز الى اسم جمعية المحبة الخيرية الإجتماعية، مركزها بيروت، والى العقار 168 منطقة دير دلوم العقارية - عكار، لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 أيلول 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الإقتصاد والتجارة الامضاء: الآن حكيم وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي