All legislation

مرسوم Decree No. 604 18/09/2014

ترخيص بإنشاء اختصاص في مدرسة مهنية خاصة بإسم «مركز الخياطة والتفصيل» في المصيطبة (بيروت)

Type
مرسوم · Decree
Number
604
Date
18/09/2014
Official Gazette
Issue 40, 25/09/2014, p. 3753-3754
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 604 تاريخ 18/09/2014
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني،

بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسومين رقم 5413 تاريخ 20/9/1982 ورقم 1396 تاريخ 1/7/1991 (الترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في المصيطبة - بيروت بإسم «مركز الخياطة والتفصيل» واضافة اختصاص وتعديل تصنيفها)،

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية رابطة الشباب الاسلامي المثقف والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 12900/6 تاريخ 21/12/2013 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاص في المدرسة المذكورة،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رُخِّص، لجمعية رابطة الشباب الاسلامي المثقف ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاص في مدرسة مهنية خاصة بإسم «مركز الخياطة والتفصيل»، القائمة على العقار رقم 2466 من منطقة المصيطبة العقارية (بيروت) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: انشئ في المدرسة المذكورة اختصاص لا يؤدي لنيل الشهادة الرسمية التي تمنحها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وهو: اخصائي تصميم الازياء.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 ايلول 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي