All legislation

مرسوم Decree No. 605 18/09/2014

ترخيص بإنشاء اختصاصات وإلغاء إختصاص في المعهد الفني العالي الخاص في رأس بيروت (قضاء بيروت) بإسم «معهد المعلوماتية والإدارة»

Type
مرسوم · Decree
Number
605
Date
18/09/2014
Official Gazette
Issue 40, 25/09/2014, p. 3754-3755
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 605 تاريخ 18/09/2014
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المراسيم رقم 2336 تاريخ 23/2/1985 ورقم 11311 تاريخ 12/11/1997 ورقم 14053 تاريخ 25/1/2005 ورقم 2896 تاريخ 29/12/2009 (الترخيص بإنشاء معهد فني عالٍ خاص في راس بيروت بإسم «معهد المعلوماتية والإدارة»)،

بناء على الاستدعاءين المقدمين من السيدين يحي المبشر ومصطفى المبشر والمسجلين لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 5745/6 ورقم 5746/6 تاريخ 4/6/2014 المتضمنين طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات والغاء اختصاص في المعهد المذكور،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص، للسادة يحيى مصطفى المبشر المولود سنة 1941 ومالك يحيى المبشر المولود سنة 1975 ومصطفى يحيى المبشر المولود سنة 1976 إنشاء اختصاصات والغاء اختصاص في المعهد الفني العالي الخاص بإسم «معهد المعلوماتية والإدارة»، القائم على العقار رقم 3109 (الطابقين الأول والثاني) من منطقة راس بيروت العقارية (قضاء بيروت) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني على الوجه التالي: 1 - إختصاص يؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهو: - الاختصاص --- المستوى --- الشهادة - الإدارة والتسويق --- الأطر العليا --- الإجازة الفنية 2 - التدريب المهني في إختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: لغات الكمبيوتر - تصميم صفحات على الإنترنت - تصميم وتنفيذ شبكات الكمبيوتر - تركيب وصيانة اجهزة الكمبيوتر - اخصائي في تكنولوجيا المعلومات - التأهيل على الكمبيوتر - رسم هندسي على الكمبيوتر - الرسم على الكمبيوتر - مساعد في ادارة المؤسسات الفندقية - فني في الإدارة النوعية - امانة سر طبية - التدبير المنزلي - إدارة التغذية - اللغة الفرنسية - اللغة الصينية - علوم السياحة والسفر.

المادة 3

مادة 3: ألغي في المعهد المذكور إختصاص المعلوماتية الادارية المؤدي لنيل شهادة الإجازة الفنية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 ايلول 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي