All legislation

مرسوم Decree No. 606 18/09/2014

ترخيص بنقل موقع مدرسة فنية خاصة في صيدا (قضاء صيدا) بإسم «الصليب الاحمر اللبناني - مدرسة التمريض»

Type
مرسوم · Decree
Number
606
Date
18/09/2014
Official Gazette
Issue 40, 25/09/2014, p. 3755-3756
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 606 تاريخ 18/09/2014
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسومين رقم 2103 تاريخ 21/10/1971 ورقم 4655 تاريخ 12/01/2001 (المتعلقين بالترخيص بإنشاء مدرسة فنية خاصة في الدكرمان بإسم «الصليب الاحمر اللبناني - مدرسة التمريض»)،

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية الصليب الاحمر اللبناني والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 401/6 تاريخ 10/1/2014 والمتضمن طلب نقل موقع مدرسة فنية خاصة في الدكرمان (قضاء صيدا) بإسم «الصليب الاحمر اللبناني - مدرسة التمريض»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لجمعية الصليب الاحمر اللبناني ممثلة بشخص رئيسها بنقل موقع المدرسة الفنية الخاصة بإسم «الصليب الاحمر اللبناني - مدرسة التمريض» من العقار رقم 4 من منطقة الدكرمان العقارية (قضاء صيدا) الى العقار رقم 13 الطابق الثاني جنوبي من منطقة الوسطاني - صيدا العقارية (قضاء صيدا).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 ايلول 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي