All legislation

مرسوم Decree No. 608 18/09/2014

الإجازة بفتح مدرسة خاصة في بعبدا (قضاء بعبدا) بإسم:Lycee des Peres Antonins - ثانوية الآباء الانطونيين»

Type
مرسوم · Decree
Number
608
Date
18/09/2014
Official Gazette
Issue 40, 25/09/2014, p. 3756-3757
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 608 تاريخ 18/09/2014
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996

بناء على الاستدعاء رقم 3452/12 تاريخ 30/4/2014 المقدم من الرهبانية الانطونية المارونية والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في بعبدا (قضاء بعبدا) بإسم:

Lycee des Peres Antonins - ثانوية الآباء الانطونيين»

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للرهبانية الانطونية المارونية فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي ولتعليم الدين واللغات والتقوية في بعض المواد ولتعليم الكومبيوتر والموسيقى والرسم، خارجية مختلطة، نهارية شتائية، مع حق التدريس صيفاً على العقار رقم /1057/ من منطقة بعبدا (قضاء بعبدا) بإسم: «Lycee des Peres Antonins - ثانوية الآباء الانطونيين». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور، ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 ايلول 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي