المادة 1
مادة 1: تحصر اجازة مدرسة «الليسيه ناسيونال» الكائنة على العقارات رقم 717 و718 و719 و727 من منطقة الشويفات - القبة (قضاء عاليه) بإسم الشريكة فيها السيدة إبتسام حسن بو كروم، وذلك بعد تنازل الشريكة فيها السيدة هدى نجيب الحسيني عن حصتها.
مرسوم Decree No. 444 04/09/2014
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على المرسوم رقم 8623 تاريخ 7/8/2012 المتضمن الاجازة للسيدتين إلهام هاني أبو عاصي وإبتسام حسن بو كروم فتح مدرسة خاصة كاملة المراحل، خارجية، مختلطة، صيفية، شتائية ونهارية في منطقة الشويفات - القبة - قضاء عاليه بإسم الليسيه ناسيونال - الشويفات - القبة - قضاء عاليه،
بناء على تنازل السيدة إلهام هاني أبو عاصي عن كامل حصتها في الاجازة المذكورة لصالح السيد هيثم فؤاد ذبيان لدى كاتب العدل الاستاذ شفيق الاحمدية والمسجل بالرقم 2914/2013 تاريخ 6/4/2013،
بناء على الاستدعاء رقم 1792/12 تاريخ 6/4/2013 والمتضمن طلب الموافقة على إدخال السيد هيثم فؤاد ذبيان شريكاً مع السيدة إبتسام حسن بو كروم في اجازة المدرسة المذكورة،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تحصر اجازة مدرسة «الليسيه ناسيونال» الكائنة على العقارات رقم 717 و718 و719 و727 من منطقة الشويفات - القبة (قضاء عاليه) بإسم الشريكة فيها السيدة إبتسام حسن بو كروم، وذلك بعد تنازل الشريكة فيها السيدة هدى نجيب الحسيني عن حصتها.
مادة 2: أجيز للسيدة إبتسام حسن بو كروم إدخال السيد هيثم فؤاد ذبيان شريكاً معها في إجازة مدرسة «الليسيه ناسيونال» الكائنة على العقارات رقم 717 و718 و719 و727 من منطقة الشويفات - القبة (قضاء عاليه).
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 أيلول 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الإقتصاد والتجارة الامضاء: الآن حكيم وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي