All legislation

مرسوم Decree No. 609 18/09/2014

الإجازة بفتح مدرسة خاصة في حرار (قضاء عكار) باسم «مدرسة الأمان العلمية»

Type
مرسوم · Decree
Number
609
Date
18/09/2014
Official Gazette
Issue 40, 25/09/2014, p. 3757-3758
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 609 تاريخ 18/09/2014
Source
Lebanese University

ان مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولاسيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد بهاء خالد علي المسجل بالرقم 1217/12 12 تاريخ 3/2/2014 والمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في حرار (قضاء عكار) باسم «مدرسة الأمان العلمية»

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للسيد بهاء خالد علي المولود عام 1979 في حرار (قضاء عكار) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي، والمتوسط ولتعليم الدين، ولتعليم اللغات والتقوية في بعض المواد، ولتعليم الكومبيوتر والرسم والموسيقى، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً خارجية، مختلطة، على عقار غير ممسوح من منطقة حرار (قضاء عكار) باسم مدرسة «الامان العلمية» لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطي بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 ايلول 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي