All legislation

مرسوم Decree No. 445 04/09/2014

الترخيص بإنشاء اختصاص في مدرسة تدريب مهني خاصة بإسم «كابيتال بيروت كولدج» في الشياح (قضاء بعبدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
445
Date
04/09/2014
Official Gazette
Issue 39, 18/09/2014, p. 3657-3658
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 445 تاريخ 04/09/2014
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسومين رقم 603 تاريخ 28/12/2007 ورقم 2894 تاريخ 29/12/2009 (الترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة بإسم «كابيتال بيروت كولدج» في الشياح - قضاء بعبدا)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة عبير كريم والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 4824/6 تاريخ 30/4/2014 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاص في المدرسة المذكورة،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة عبير عادل كريم المولودة سنة 1975 بإنشاء اختصاص في مدرسة تدريب مهني خاصة بإسم «كابيتال بيروت كولدج» القائمة على الاقسام 26 - 27 - 28 - 29 و30 من الطابق الرابع والقسم 23 من الطابق الثالث - البناء B من العقار رقم 6910 من منطقة الشياح العقارية (قضاء بعبدا) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: أُنشِئَ في المدرسة المذكورة اختصاص لا يؤدي لنيل الشهادات الرسمية التي تمنحها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وهو التالي: فني في الاعلام والتوثيق.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 أيلول 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الإقتصاد والتجارة الامضاء: الآن حكيم وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي