إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم رقم 2359 تاريخ 13/12/1971 وتعديلاته (انشاء جهاز رسمي للتوجيه وللمراقبة على المدارس الخاصة المجانية)،
بناء على اعتماد نماذج جديدة للبيانات الاحصائية التي يتوجب على المدارس الخاصة المجانية اعادتها الى مصلحة التعليم الخاص في المديرية العامة للتربية لدى وزارة التربية والتعليم العالي قبل العشرين من كانون الاول من السنة المعنية بها،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 276/2013 - 2014 تاريخ 4/6/2014)،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/9/2014،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجاز لوزارة التربية والتعليم العالي ان تقبل خلال شهر من تاريخ نشر هذا المرسوم البيانات الاحصائية وفقا للنماذج الجديدة المعتمدة التي لم تتقدم بها المدارس الخاصة المجانية عن العام الدراسي 2012/2013 ضمن المهلة القانونية، وأن تعطيها تبعا لذلك المجرى الاداري الآيل الى البت في الغاية من تقديمها.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 ايلول 2014
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
وزير الزراعة
الامضاء: اكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير الشؤون الإجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: الان حكيم
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير العدل
الامضاء: اشرف ريفي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي