All legislation

مرسوم Decree No. 553 11/09/2014

ترخيص بإنشاء مستشفى خاص في لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
553
Date
11/09/2014
Official Gazette
Issue 40, 25/09/2014, p. 3761-3762
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 553 تاريخ 11/09/2014
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على القانون المتعلق بالمستشفيات الخاصة والموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 وتعديلاته لا سيما القانون رقم 546 تاريخ 20/10/2003،

بناء على الطلب المقدم من جمعية النجدة الشعبية اللبنانية (مركزها بيروت - علم وخبر رقم 224/أد تاريخ 28/6/1974 وتعديله برقم 60/أد تاريخ 4/5/2001 مثبت بإفادة مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية والبلديات عدد 484/4/2012 تاريخ 10/1/2012 وممنوحة صفة المنفعة العامة بالمرسوم رقم 5309 تاريخ 28/6/1994) والمسجل في قلم قسم المهن الطبية في وزارة الصحة العامة تحت رقم 3973/3/2012 تاريخ 23/2/2012،

وبعد موافقة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة رقم 157/م.ه/2012 تاريخ 7/5/2012،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لجمعية النجدة الشعبية اللبنانية، بإنشاء مستشفى خاص في حلبا - عكار - محلة الغابة - على العقار رقم 58 من منطقة حلبا العقارية - بملكها - وفقاً للخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة.

المادة 2

مادة 2: إن عدد الأسرة الاجمالي في هذا المستشفى يبلغ /94/ سريراً.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية صاحبة هذا الترخيص التقيد بالخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة وبالقوانين والأنظمة المعمول بها ولا سيما قانون البناء.

المادة 4

مادة 4: تأخذ الجمعية صاحبة العلاقة على عهدتها ومسؤوليتها كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق لها المطالبة بأي تعويض في حال إلغاء هذا الترخيص بإحدى الطرق القانونية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 ايلول 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي