All legislation

مرسوم Decree No. 450 04/09/2014

إدخال شريك في إجازة مدرسة «الغد المشرق الحديثة» الكائنة في ضهر الاحمر - قضاء راشيا

Type
مرسوم · Decree
Number
450
Date
04/09/2014
Official Gazette
Issue 39, 18/09/2014, p. 3661
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 450 تاريخ 04/09/2014
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على المرسوم رقم 17645 تاريخ 13/9/2006 المتضمن الاجازة للسيدة منال أميل منذر فتح مدرسة خاصة، لمراحل الروضة والابتدائي والمتوسط، خارجية، مختلطة، صيفية، شتائية ونهارية على العقار رقم 1097 من منطقة ضهر الاحمر - قضاء راشيا،

بناء على القرار رقم 322/م/2008 والمتضمن الموافقة على تسميتها مدرسة الغد المشرق الحديثة،

بناء على الاستدعاء رقم 7583/12 تاريخ 8/12/2012 والمتضمن طلب الموافقة على إدخال جمعية العناية بالنواحي التربوية والتعليمية والانسانية في منطقة راشيا شريكة معها في اجازة المدرسة المذكورة،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للسيدة منال أميل منذر صاحبة اجازة مدرسة الغد المشرق الحديثة الكائنة في ضهر الاحمر - راشيا، ادخال جمعية العناية بالنواحي التربوية والتعليمية شريكة معها في اجازة المدرسة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 أيلول 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الإقتصاد والتجارة الامضاء: الآن حكيم وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي