All legislation

مرسوم Decree No. 451 04/09/2014

نقل اجازة مدرسة الامام الصادق الكائنة في الليلكي - قضاء بعبدا من اسم الشيخ علي فياض شحرور الى اسم الجمعية الخيرية لمساعدة الفقراء والايتام

Type
مرسوم · Decree
Number
451
Date
04/09/2014
Official Gazette
Issue 39, 18/09/2014, p. 3661-3662
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 451 تاريخ 04/09/2014
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على المرسوم رقم 1373 تاريخ 27/5/1959 المتضمن الاجازة للشيخ علي فياض شحرور فتح مدرسة خاصة ابتدائية في برج حمود - قضاء المتن باسم المدرسة الوطنية العالية،

بناء على القرار رقم 325 تاريخ 6/5/1986 المتضمن الترخيص بنقل مقر المدرسة المذكورة الى عدشيت - النبطية،

بناء على القرار رقم 547/م/2000 المتضمن الترخيص بنقل مقر المدرسة

الى حاصبيا،

بناء على القرار رقم 538/م/2004 المتضمن نقل مقر المدرسة من حاصبيا الى الليلكي - قضاء بعبدا وتغيير تسميتها ليصبح باسم مدرسة الامام الصادق،

بناء على صك التنازل المنظم لدى كاتب العدل والمسجل بالرقم 683/2009 تاريخ 26/2/2009 والمتضمن تنازل الشيخ علي فياض شحرور عن كافة حقوقه في اجازة المدرسة المذكورة لصالح الجمعية الخيرية لمساعدة الفقراء والايتام،

بناء على الاستدعاء المقدم من الجمعية الخيرية لمساعدة الفقراء والايتام المسجل بالرقم 3579/12 تاريخ 12/9/2009 والمتضمن طلب نقل اجازة المدرسة المذكورة الى اسمها،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقلت اجازة مدرسة الامام الصادق الكائنة على العقار رقم /115/ في منطقة الليلكي - قضاء بعبدا، من اسم الشيخ علي فياض شحرور الى اسم الجمعية الخيرية لمساعدة الفقراء والايتام، مركزها بيروت. لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 أيلول 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الإقتصاد والتجارة الامضاء: الآن حكيم وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي