إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلسلة رواتب موظفي الملاك الاداري العام) وتعديلاته، لا سيما القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2006 على أساس القاعدة الأثنتي عشرية)،
بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9.248.855.000.000 ل.ل. لتغطية انفاق العام 2012)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الملاك وسلسلة رتب ورواتب الموظفين الفنيين فيه)،
بناء على قراري مجلس الوزراء رقم 43 تاريخ 20/4/2012 ورقم 71 تاريخ 5/9/2012 (اجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في ملاك وزارة الزراعة من بينها /15/ مركزاً لوظيفة طبيب بيطري)،
بناء على النتائج النهائية في المباراة لوظيفة طبيب بيطري في وزارة الزراعة، المعلنة بقرار رئيس ادارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية رقم 252/2 تاريخ 9/5/2014،
بناء على اقتراح وزيري الزراعة والمالية،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية - فيما خص صلاحياتها - بقرارها رقم 273 تاريخ 30/5/2014،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/9/2014،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عين كل من السادة الواردة اسماؤهم ادناه الناجحين في المباراة المعلنة نتائجها النهائية بقرار رئيس ادارة الموظفين رقم 252/2 تاريخ 9/5/2014، بوظيفة طبيب بيطري متمرن في ملاك وزارة الزراعة - المديرية العامة للزراعة - في الدرجة الاولى من الجدول رقم 5 الجديد الملحق بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 المتعلق بتحويل سلاسل رواتب الفئة الثالثة في الملاك الاداري العام (مراكز شاغرة): - الرقم --- الاسم والشهرة --- تاريخ الولادة - 1 --- عمر عثمان الرفاعي --- 10/10/1981 - 2 --- عمر عبد الكريم الراعي --- 15/2/1981 - 3 --- زكريا محمد حسن قاسم --- 16/9/1981 - 4 --- علي حسين علاء الدين --- 11/9/1980 - 5 --- داني الياس توما --- 5/8/1985 - 6 --- محمد صبيح يونس --- 20/4/1979 - 7 --- علاء محمد جلوس --- 12/9/1985 - 8 --- علي اسماعيل شقير --- 16/6/1987 - 9 --- شادي سمير رضوان --- 13/9/1978 - 10 --- معن سليم اسماعيل --- 7/1/1969 - 11 --- هيثم علي سفر --- 22/6/1972 - 12 --- علي حسن رستم --- 27/6/1987 - 13 --- كوزات جورج فرام البستاني --- 7/12/1987
مادة 2: يقدم كل من اصحاب العلاقة الواردة اسماؤهم في المادة الاولى اعلاه، عند مباشرته العمل، وكأحد شروط هذه المباشرة، تصريحاً يبين فيه الاموال المنقولة وغير المنقولة التي يملكها هو وزوجه واولاده القاصرون (في حال وجودهم)، وذلك عملاً باحكام القانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999 وتعديلاته (الاثراء غير المشروع).
مادة 3: ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2014 على أساس القاعدة الأثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الاول: - الباب 27 - إحتياطي الموازنة - الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة - الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات - البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها - الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها - النبذة 1 - احتياطي للرواتب والاجور غير موزعة /151.000.000/ل.ل. /فقط مائة وواحد وخمسون مليون ليرة لبنانية/ الى الجزء الاول: - الباب 14 - وزارة الزراعة - الفصل 1 - المديرية الادارية المشتركة - الوظيفة 421 - الشؤون والخدمات الزراعية - البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها - الفقرة 1 - مخصصات ورواتب - النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين /135.000.000/ل.ل. /فقط مائة وخمسة وثلاثون مليون ليرة لبنانية/ - البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها - الفقرة 3 - تعويضات - النبذة 3 - تعويض نقل مؤقت /16.000.000/ل.ل. /فقط ستة عشر مليون ليرة لبنانية/ المجموع العام: /151.000.000/ل.ل. (تعيين اطباء بيطريين متمرنين في المديرية العامة للزراعة) /فقط مائة وواحد وخمسون مليون ليرة لبنانية/
مادة 4: يجري توزيع هؤلاء الموظفين على وحدات وزارة الزراعة - المديرية العامة للزراعة بقرار من السلطة المختصة وفقاً للاصول.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 ايلول 2014
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
وزير الزراعة
الامضاء: اكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير الشؤون الإجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: الان حكيم
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير العدل
الامضاء: اشرف ريفي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي