All legislation

مرسوم Decree No. 452 04/09/2014

نقل ملكية مدرسة فنية خاصة في رمحالا (قضاء عاليه) بإسم «مدرسة الثقافه للمهن» من اسم عماد مهنا ملاعب الى اسم لينا سامي المهتار

Type
مرسوم · Decree
Number
452
Date
04/09/2014
Official Gazette
Issue 39, 18/09/2014, p. 3662-3663
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 452 تاريخ 04/09/2014
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 2855 تاريخ 21/12/2009 (الترخيص بإنشاء مدرسة فنية خاصة في رمحالا (قضاء عاليه) بإسم «مدرسة الثقافة للمهن»)،

بناء على عقد التنازل المسطر لدى كاتب العدل في قبرشمون الاستاذة رحاب يوسف الحلبي تحت رقم 4130/2013 تاريخ 18/11/2013 والمتضمن تنازل السيد عماد ملاعب عن ملكية المدرسة لصالح السيدة لينا المهتار،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة لينا المهتار والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 12/6 تاريخ 2/1/2014،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقلت ملكية «مدرسة الثقافة للمهن» القائمة على العقار رقم 680 من منطقة رمحالا العقارية (قضاء عاليه) من اسم السيد عماد مهنا ملاعب الى اسم السيدة لينا سامي المهتار المولودة سنة 1984 على ان تستمر المدرسة بإسداء التعليم الفني والتدريب المهني بذات الاختصاصات المرخص لها بموجب المرسوم رقم 2855 تاريخ 21/12/2009 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 أيلول 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الإقتصاد والتجارة الامضاء: الآن حكيم وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي