إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك وتعديلاته)،
بناء على المرسوم رقم 17679 تاريخ 15/11/1957 العائد لأشغال تموين قرى رشدبين - متريت - عين عكرين - المغر - بحبوش - بزيزا - بنهران - الكورة من مياه نبع الغار،
بناء على الطلب المقدم من السيد انطونيوس عكرما بورعد مالك العقارين رقم 1385 و1386 من منطقة بزيزا العقارية - قضاء الكورة المسجل لدى المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية برقم 2162/2011 تاريخ 31/5/2011،
بناء على إفادة السماح والتعهد والتنازل لدى الكاتبة بالعدل عواطف صعيبي أبي عقل رقم 6251/2013 تاريخ 17/6/2013 المقدمة من صاحب العقار رقم 1385 من منطقة بزيزا العقارية والمتعلقة بالتنازل عن مساحة 142 م من العقار رقم 1385 وتحمل كافة المصاريف والنفقات والرسوم التي تترتب عن هذه العملية وبالتعهد بدفع وتسجيل التنازل على الصحيفة العقارية للعقار رقم 1385 من منطقة بزيزا العقارية المرفق نسخة عنه،
بناء على موافقة مؤسسة مياه لبنان الشمالي بموجب كتابها رقم 614 تاريخ 15/6/2012 على التحوير على نفقة صاحب العقار وتحت إشراف المؤسسة،
بناء على التقرير الفني الذي أعدته مصلحة الدروس في المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية المرفق نسخة عنه، رقم 3216/2012 تاريخ 22/8/2013 وتاريخ 26/6/2014،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل المرسوم رقم 17679 تاريخ 15/11/1957 العائد لأشغال تموين قرى رشدبين - متريت - عين عكرين - المغر - بحبوش - بزيزا - بنهران - الكورة من مياه نبع الغار، بحيث يلغى قسم من موقع مرور قسطل مياه الشرب ضمن العقار رقم 1385 منطقة بزيزا العقارية (بعد الإفراز) والمشار اليه بالأرقام: A.F.E والمبين باللون الأخضر والمستبدل بالمساحة المشار اليها بالأرقام: A.B.C.D.E المتنازل عنها والمبينة باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: تضم الى الملك العام دون مقابل المساحة المأخوذة من العقار رقم 1385 منطقة بزيزا العقارية والمتنازل عنها من قبل صاحب العقار والمشار اليها بالأرقام: A.B.C.D.E والبالغ مساحتها /142/م.
مادة 3: ترفع إشارة الاستملاك وقرار وضع اليد عن القسم الملغى بموجب المادة الأولى أعلاه وتسجل إشارة هذا المرسوم على الصحيفة العينية العائدة لهذا العقار.
مادة 4: يبلغ صاحب العلاقة هذا المرسوم ويحق له ممارسة حق الاسترداد وفقاً للآلية المحددة وضمن المهلة المنصوص عليها في المادة 33 من قانون الاستملاك.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 ايلول 2014
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الشؤون الإجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: الان حكيم
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الزراعة
الامضاء: اكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل ابو فاعور
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير العدل
الامضاء: اشرف ريفي