All legislation

مرسوم Decree No. 615 18/09/2014

إعطاء مؤسسة مياه لبنان الجنوبي سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
615
Date
18/09/2014
Official Gazette
Issue 40, 25/09/2014, p. 3772
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 615 تاريخ 18/09/2014
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية) لا سيما المواد 203 وما يليها منه،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/9/2014

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى مؤسسة مياه لبنان الجنوبي سلفة خزينة مقدارها /116.077.000/ل.ل. (مئة وستة عشر مليونا وسبع وسبعون الف ليرة لبنانية) وفقا للتفاصيل التالية: - الغاية من السلفة: لزوم تشغيل وصيانة محطة التكرير في صيدا ومحطات الضخ الملحقة بها عن الفترة الممتدة من 1/6/2012 ولغاية 31/7/2012 . - طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. - مدة السلفة: سنة واحدة إعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة. - كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة من الإعتمادات المرصدة لها في مشروع موازنة وزارة الطاقة والمياه للعام 2015 وفقا للتنسيب التالي: (1 - 18 - 3 - 631 - 14 - 3 - 3).

المادة 2

مادة 2: يعتبر مجرد إستعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرار منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.

المادة 4

مادة 4: على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية، وجهاز المحاسبة لدى مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، كل في نطاق إختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 ايلول 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي