إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية) لا سيما المواد 203 وما يليها منه،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/9/2014
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعطى مؤسسة مياه لبنان الجنوبي سلفة خزينة مقدارها /116.077.000/ل.ل. (مئة وستة عشر مليونا وسبع وسبعون الف ليرة لبنانية) وفقا للتفاصيل التالية: - الغاية من السلفة: لزوم تشغيل وصيانة محطة التكرير في صيدا ومحطات الضخ الملحقة بها عن الفترة الممتدة من 1/6/2012 ولغاية 31/7/2012 . - طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. - مدة السلفة: سنة واحدة إعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة. - كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة من الإعتمادات المرصدة لها في مشروع موازنة وزارة الطاقة والمياه للعام 2015 وفقا للتنسيب التالي: (1 - 18 - 3 - 631 - 14 - 3 - 3).
مادة 2: يعتبر مجرد إستعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرار منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
مادة 4: على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية، وجهاز المحاسبة لدى مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، كل في نطاق إختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 ايلول 2014
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
وزير الزراعة
الامضاء: اكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير الشؤون الإجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: الان حكيم
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير العدل
الامضاء: اشرف ريفي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي