All legislation

مرسوم Decree No. 455 04/09/2014

الترخيص بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني العالي الخاص في البوشرية (قضاء المتن) بإسم «المركز الدولي للعلوم التقنية - CIT»

Type
مرسوم · Decree
Number
455
Date
04/09/2014
Official Gazette
Issue 39, 18/09/2014, p. 3665-3666
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 455 تاريخ 04/09/2014
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،

بناء على المراسيم رقم 16110 تاريخ 7/1/2006 ورقم 609 تاريخ 28/12/2007 رقم 7544 تاريخ 20/2/2012 ورقم 10477 تاريخ 2/7/2013 (الترخيص بإنشاء معهد فني عالٍ خاص في البوشرية (قضاء المتن) بإسم «المركز الدولي للعلوم

التقنية - CIT»)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ابراهيم انطوان الحداد والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 10726/6 تاريخ 31/10/2013 والمتضمن طلب إنشاء اختصاصات في المعهد المذكور،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص، للسيد ابراهيم انطوان الحداد المولود سنة 1936 بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني العالي الخاص بإسم «المركز الدولي للعلوم التقنية - CIT» القائم على العقار رقم 2933 من منطقة البوشرية العقارية (قضاء المتن) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني على الوجه التالي: -الإختصاص--------------------المستوى-------------الشهادة- -الفنون الفندقية: بيع - إنتاج----التنفيذ-----الثانوية المهنية- -الكهرباء الصناعية---------------التنفيذ-----الثانوية المهنية- -ميكانيك السيارات--------------التنفيذ-----الثانوية المهنية-

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 أيلول 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الإقتصاد والتجارة الامضاء: الآن حكيم وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي