إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005) لاسيما المادة الثامنة منه،
بناء على المرسوم رقم 9766 تاريخ 18/1/2014 (قبول هبة مالية مقدمة من مفوضية الامم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية)،
بناء على المرسوم رقم 312 تاريخ 14/8/2014 (قبول هبة اضافية مقدمة من مفوضية الامم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية وتمديد مهلة المشروع القائم بينهما لغاية 31/12/2014)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 المتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتحديداً المعدات والآليات المستوردة من اصل الهبات المالية المقدمة من الرسوم،
بناء على اقتراح وزيري الشؤون الاجتماعية والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/9/2014
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تصحح المادة الرابعة من المرسوم رقم 312 تاريخ 14/8/2014 بحيث تقرأ كالتالي: تفتح وزارة المالية خلال مدة تنفيذ المشروع الاعتمادات الاضافية اللازمة للهبة مرة واحدة أو تباعاً من موازنة السنة المالية الجارية و/ أو في موازنات السنوات المالية اللاحقة، وذلك عند كل عملية تحويل للمبالغ النقدية خلال السنة المالية من الجهة المانحة الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية على أن لا تتعدى السقوف المدرجة أدناه ضمن التنسيب التالي: الجزء الأول - الباب 24 - وزارة الشؤون الاجتماعية - الفصل 1 - المديرية العامة للشؤون الاجتماعية - الوظيفة 1046 - مساعدات للأطفال والشباب - البند 14 - التحويلات - الفقرة 2 - مساهمات لغير القطاع العام - النبذة 1 - مساهمات الى هيئات لا تتوخى الربح البرنامج الوطني للتطوع /3.308.785.000/ل.ل. (فقط ثلاثة مليارات وثلاثماية وثمانية ملايين وسبعماية وخمسة وثمانون الف ليرة لبنانية) بدلاً من: «تفتح وزارة المالية خلال مدة تنفيذ المشروع الاعتمادات الإضافية اللازمة للهبة مرة واحدة أو تباعاً من موازنة السنة المالية الجارية و/ أو في موازنات السنوات المالية اللاحقة، وذلك عند كل عملية تحويل للمبالغ النقدية خلال السنة المالية من الجهة المانحة الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية على أن لا تتعدى السقوف المدرجة أدناه ضمن التنسيب التالي: الجزء الاول - الباب 24 - وزارة الشؤون الاجتماعية - الفصل 1 - المديرية العامة للشؤون الاجتماعية - الوظيفة 234 - إيواء ورعاية - البند 14 - التحويلات - الفقرة 2 - مساهمات لغير القطاع العام - النبذة 1 - مساهمات الى هيئات لا تتوخى الربح - البرنامج الوطني للتطوع /3.308.785.000/ل.ل (فقط ثلاثة مليارات وثلاثماية وثمانية ملايين وسبعماية وخمسة وثمانون الف ليرة لبنانية). والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 ايلول 2014
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الشؤون الإجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: الان حكيم
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الزراعة
الامضاء: اكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل ابو فاعور
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير العدل
الامضاء: اشرف ريفي