All legislation

مرسوم Decree No. 456 04/09/2014

إضافة إسم منى شفيق مصطفى الى نصوص الترخيص بإنشاء مدرسة فنية خاصة في جديتا (قضاء زحله) بإسم «مركز هاشم الفني»

Type
مرسوم · Decree
Number
456
Date
04/09/2014
Official Gazette
Issue 39, 18/09/2014, p. 3666-3667
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 456 تاريخ 04/09/2014
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،

بناء على المراسيم رقم 9213 تاريخ 20/9/1996 ورقم 3502 تاريخ 25/7/2000 رقم 14437 تاريخ 23/5/2005 (الترخيص بإنشاء مدرسة فنية خاصة في جديتا (قضاء زحلة) بإسم «مركز هاشم الفني»)،

بناء على كتاب السيد زياد حسين هاشم، صاحب «مركز هاشم الفني» المتضمن طلب اضافة اسم السيدة منى شفيق مصطفى الى نصوص الترخيص بإنشاء مركز هاشم الفني والمصدق لدى الكاتب العدل في شتوره الاستاذ نقولا ناصيف تحت رقم 2091/2013 تاريخ 27/9/2013 والمسجل لدينا تحت رقم 10776/6 تاريخ 31/10/2013،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اضيف اسم السيدة منى شفيق مصطفى المولودة سنة 1983 الى نصوص الترخيص بإنشاء المدرسة الفنية الخاصة بإسم «مركز هاشم الفني» القائمة على العقار رقم 2348 من منطقة جديتا العقارية (قضاء زحلة) والمرخص لها بموجب المراسيم رقم 9213 تاريخ 20/9/1996 ورقم 3502 تاريخ 25/7/2000 ورقم 14437 تاريخ 23/5/2005، على ان تستمر المدرسة بإسداء التعليم الفني والمهني والتدريب المهني بذات الاختصاصات المرخص لها بها سابقاً.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 أيلول 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الإقتصاد والتجارة الامضاء: الآن حكيم وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي