All legislation

مرسوم Decree No. 458 04/09/2014

الترخيص بإنشاء إختصاص في معهد فني خاص في برج العرب (قضاء عكار) بإسم «المركز العالي للدراسات المهنية - فرع عكار»

Type
مرسوم · Decree
Number
458
Date
04/09/2014
Official Gazette
Issue 39, 18/09/2014, p. 3667-3668
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 458 تاريخ 04/09/2014
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 11972 تاريخ 24/5/2014 (الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في برج العرب (قضاء عكار) بإسم «المركز العالي للدراسات المهنية - فرع عكار»)،

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية المشاريع الخيرية الاسلامية المسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 7436/6 تاريخ 1/8/2014 والمتضمن طلب إنشاء اختصاص في المعهد المذكور،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لجمعية المشاريع الخيرية الاسلامية ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاص في المعهد الفني الخاص بإسم «المركز العالي للدراسات المهنية - فرع عكار» القائم على العقار رقم 177 من منطقة برج العرب - العمارة العقارية (قضاء عكار) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم المهني على الشكل التالي: -الإختصاص-----------المستوى-------------الشهادة- -مساعد ممرض-----التكميل-------التكميلية المهنية-

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 أيلول 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الإقتصاد والتجارة الامضاء: الآن حكيم وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي