All legislation

قرار Decision No. 1818 15/09/2014

إعتبار عضو مجلس بلدية مدوخا - قضاء راشيا مستقيلاً حكماً لعدم تقديمه التصريح المتعلق بالاثراء غير المشروع

Type
قرار · Decision
Number
1818
Date
15/09/2014
Official Gazette
Issue 40, 25/09/2014, p. 3782
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1818 تاريخ 15/09/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 154/99 تاريخ 27/12/1999، (الاثراء غير المشروع)،

بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 1/2012 - 2013 تاريخ 1/10/2012 (المتضمن اعتبار القائمين بالخدمة العامة المتخلفين عن تقديم التصريح عن الاثراء غير المشروع بمثابة مستقيلين من الخدمة العامة التي اسندت اليهم هو جزاء حكمي يترتب بموجب القانون وبمجرد التخلف عن تقديم التصريح ضمن المهلة القانونية)،

بناء على استشارة هيئة التشريع والاستشارات رقم 119/2001 تاريخ 19/2/2011،

بناء على احالة المديرية العامة للادارات والمجالس المحلية رقم 222/د/ش تاريخ 21/7/2014، الذي تبين منها ان السيد صلاح الدين علي عمر لم يتقدم بتصريحه ضمن المهلة القانونية،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر السيد صلاح الدين علي عمر عضو مجلس بلدية مدوخا - قضاء راشيا مستقيلاً حكماً للسبب المبين اعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 أيلول 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق