المادة 1
مادة 1: عيّن السيد كيورك مانوق مرديروسيان، باعتباره الخاسر الوحيد في بلدة سن الفيل - حي الجديد - قضاء المتن، مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد بيير بانوص سوكونيان وذلك لاتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 1888 17/09/2014
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947 وتعديلاته،
بناء على كتاب رئيس بلدية سن الفيل المسجل برقم 12062 تاريخ 23/7/2014، بشأن شغور مركز مختار بلدة سن الفيل - حي الجديد بسبب الوفاة، وطلب ملء المركز الشاغر لمتابعة شؤون المواطنين والاهتمام بقضاياهم،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عيّن السيد كيورك مانوق مرديروسيان، باعتباره الخاسر الوحيد في بلدة سن الفيل - حي الجديد - قضاء المتن، مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد بيير بانوص سوكونيان وذلك لاتمام مدة الولاية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 أيلول 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق