All legislation

قرار Decision No. 1888 17/09/2014

تعيين الخاسر الوحيد في بلدة سن الفيل - حي الجديد مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي

Type
قرار · Decision
Number
1888
Date
17/09/2014
Official Gazette
Issue 40, 25/09/2014, p. 3783
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1888 تاريخ 17/09/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947 وتعديلاته،

بناء على كتاب رئيس بلدية سن الفيل المسجل برقم 12062 تاريخ 23/7/2014، بشأن شغور مركز مختار بلدة سن الفيل - حي الجديد بسبب الوفاة، وطلب ملء المركز الشاغر لمتابعة شؤون المواطنين والاهتمام بقضاياهم،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عيّن السيد كيورك مانوق مرديروسيان، باعتباره الخاسر الوحيد في بلدة سن الفيل - حي الجديد - قضاء المتن، مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد بيير بانوص سوكونيان وذلك لاتمام مدة الولاية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 أيلول 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق