المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «لمسة ورد» مركزها: الشويفات القبة - شارع فينيسيا - ملك محمد قدوره - الطابق الرابع - قضاء عاليه. غايتها: 1 - المساهمة في القيام بكافة الأنشطة التنموية، التربوية، الثقافية والاغاثية والمساهمة في تخفيف الضرر عن المجتمعات التي تعيش أزمات اقتصادية واجتماعية. 2 - المساهمة في العمل مع الأطفال والعائلات في المجتمعات المتأزمة للتأسيس لثقافة التعايش والحوار. 3 - المساهمة في تنمية قدرات المجتمعات المحلية على المبادرة ذاتيا على تحسين ظروفها المعيشية. 4 - المساهمة في تأمين مساحة امنة لدعم الأطفال والعائلات المتضررة من خلال مراكز وأنشطة متخصصة. 5 - المساهمة في تشكيل مجموعات شبكية من المتطوعين للدعم النفسي. 6 - المساهمة في ايجاد وتأسيس مراكز للعلاج النفسي والدمج الاجتماعي بخصوص الأطفال. 7 - المساهمة في اقامة علاقات التعاون مع مختلف الجهات المعنية بمجال عمل الجمعية محليا، اقليميا ودوليا. 8 - تعمل الجمعية على اصدار المنشورات والدوريات والكتب والمواقع والنشرات الالكترونية وعلى تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل وتستخدم كافة وسائل الاعلام الاجتماعي من أجل تحقيق الأهداف المذكورة أعلاه. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - محمد اشرف عبد القادر الحفني - محمد علي بسام الورع - محمد عبد الله قدوره - مروه مروان الورع - زينه خضر الأحمد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد عبدالله قدوره.