All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1816 15/09/2014

تأسيس جمعية بإسم: «لمسة ورد» مركزها: الشويفات - قضاء عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1816
Date
15/09/2014
Official Gazette
Issue 40, 25/09/2014, p. 3783-3784
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1816 تاريخ 15/09/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «لمسة ورد» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 21696 تاريخ 31/1/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «لمسة ورد» مركزها: الشويفات القبة - شارع فينيسيا - ملك محمد قدوره - الطابق الرابع - قضاء عاليه. غايتها: 1 - المساهمة في القيام بكافة الأنشطة التنموية، التربوية، الثقافية والاغاثية والمساهمة في تخفيف الضرر عن المجتمعات التي تعيش أزمات اقتصادية واجتماعية. 2 - المساهمة في العمل مع الأطفال والعائلات في المجتمعات المتأزمة للتأسيس لثقافة التعايش والحوار. 3 - المساهمة في تنمية قدرات المجتمعات المحلية على المبادرة ذاتيا على تحسين ظروفها المعيشية. 4 - المساهمة في تأمين مساحة امنة لدعم الأطفال والعائلات المتضررة من خلال مراكز وأنشطة متخصصة. 5 - المساهمة في تشكيل مجموعات شبكية من المتطوعين للدعم النفسي. 6 - المساهمة في ايجاد وتأسيس مراكز للعلاج النفسي والدمج الاجتماعي بخصوص الأطفال. 7 - المساهمة في اقامة علاقات التعاون مع مختلف الجهات المعنية بمجال عمل الجمعية محليا، اقليميا ودوليا. 8 - تعمل الجمعية على اصدار المنشورات والدوريات والكتب والمواقع والنشرات الالكترونية وعلى تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل وتستخدم كافة وسائل الاعلام الاجتماعي من أجل تحقيق الأهداف المذكورة أعلاه. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - محمد اشرف عبد القادر الحفني - محمد علي بسام الورع - محمد عبد الله قدوره - مروه مروان الورع - زينه خضر الأحمد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد عبدالله قدوره.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 أيلول 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق