All legislation

مرسوم Decree No. 472 04/09/2014

نقل إجازة مدرسة «سبيل الرشاد الابتدائية المجانية» الكائنة في القرعون (قضاء البقاع الغربي) من اسم السيد كمال حسين السموري الى اسم الجمعية الخيرية للخدمات التربوية في القرعون والبقاع الغربي

Type
مرسوم · Decree
Number
472
Date
04/09/2014
Official Gazette
Issue 39, 18/09/2014, p. 3670-3672
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 472 تاريخ 04/09/2014
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على القانون رقم 233 تاريخ 9/6/2000 (المتضمن اضافة فقرة الى المادة الاولى من القانون رقم /104/ تاريخ 6/11/1991) والتي تنص «لا تفقد المدرسة الخاصة صفة المجانية نتيجة لعملية انتقال الاجازة في حال تم الانتقال الى جمعية خيرية»،

بناء على المرسوم رقم 9492 تاريخ 18/5/1962 المتضمن الاجازة للسيد كمال حسين السموري بفتح مدرسة خاصة ابتدائية، خارجية، مختلطة، في الشياح (قضاء بعبدا) باسم «مدرسة ابن سينا»،

بناء على القرار رقم 67/م/2010 تاريخ 13/1/2010 (المتضمن الترخيص بنقل مقر المدرسة المذكورة الى القرعون (قضاء البقاع الغربي) على العقارات رقم 1950 و1956 و1961 من منطقة القرعون العقارية وتغيير اسمها لتصبح بأسم «مدرسة سبيل الرشاد الابتدائية المجانية» وتعيين السيدة ميسون قاسم جراح مديرة لها)،

بناء على صك التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في بيروت الاستاذ شادي رمال والمسجل برقم 5397/2010 تاريخ 27/2/2010 المتضمن تنازل السيد كمال حسين السموري من كافة حقوقه في اجازة المدرسة المذكورة لصالح الجمعية الخيرية للخدمات التربوية في القرعون والبقاع الغربي،

بناء على الاستدعاء المقدم من الجمعية الخيرية للخدمات التربوية في القرعون والبقاع الغربي والمسجل برقم 5671/12 تاريخ 2/9/2010 المتضمن طلب نقل اجازة المدرسة المذكورة الى اسمها،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقلت اجازة «مدرسة سبيل الرشاد الابتدائية المجانية» الكائنة في القرعون (قضاء البقاع الغربي) على العقارات رقم 1950 و1956 و1961 من منطقة القرعون العقارية من اسم السيد كمال حسين السموري الى اسم الجمعية الخيرية للخدمات التربوية في القرعون والبقاع الغربي. لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 أيلول 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الإقتصاد والتجارة الامضاء: الآن حكيم وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي