المادة 1
مادة 1: أجيز للسيد رامز حنا نادر صاحب اجازة مدرسة «مؤسسة نادر للتعليم» الكائنة في دده - قضاء الكورة، ادخال اولاده الياس رامز نادر ورالف رامز نادر ورمزي رامز نادر شركاء معه في اجازة المدرسة المذكورة.
مرسوم Decree No. 473 04/09/2014
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على المرسوم رقم 2679 تاريخ 19/9/1992 المتضمن الاجازة للسيد رامز حنا نادر فتح مدرسة خاصة، لمراحل الروضة والابتدائي والمتوسط، خارجية، مختلطة، صيفية، شتائية ونهارية في منطقة دده - قضاء الكورة، بإسم مؤسسة نادر للتعليم،
بناء على الاستدعاء رقم 2442/12 تاريخ 8/3/2013 والمتضمن طلب الموافقة على ادخال اولاده الياس رامز نادر ورالف رامز نادر ورمزي رامز نادر شركاء معه في اجازة المدرسة المذكورة،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: أجيز للسيد رامز حنا نادر صاحب اجازة مدرسة «مؤسسة نادر للتعليم» الكائنة في دده - قضاء الكورة، ادخال اولاده الياس رامز نادر ورالف رامز نادر ورمزي رامز نادر شركاء معه في اجازة المدرسة المذكورة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 أيلول 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الإقتصاد والتجارة الامضاء: الآن حكيم وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي