All legislation

مرسوم Decree No. 480 04/09/2014

الترخيص لجامعة العائلة المقدسة باستحداث برامج ماستر تخصصية في ادارة الاعمال وفي الصحة المدرسية

Type
مرسوم · Decree
Number
480
Date
04/09/2014
Official Gazette
Issue 39, 18/09/2014, p. 3676-3677
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 480 تاريخ 04/09/2014
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الاحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (تحديد النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 وتعديلاته (تحديد الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، او باستحداث كلية او معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على المرسوم رقم 1739 تاريخ 14/4/2009 المتعلق بتحويل معهد العائلة المقدسة العالي للعلوم التمريضية والعلاج الفزيائي الى جامعة العائلة المقدسة،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 2/2013 تاريخ 11/2/2013 (ثالثاً)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/8/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لجامعة العائلة المقدسة باستحداث:

1 - برنامج ماستر تخصصي في ادارة الاعمال في التراكيز التالية: بنوك وتمويل، تدقيق مالي، تسويق، موارد بشرية، ادارة، معلوماتية ادارية.

2 - برنامج ماستر في الصحة المدرسية.

المادة 2

مادة 2: تمنع المؤسسة من المباشرة بالتدريس قبل الاخذ بملاحظات اللجنة الفنية وتنفيذ تعهداتها لجهة تأمين الهيئة التعليمية للاختصاصات وحيازة اذن بالمباشرة بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على توصية مجلس التعليم العالي، بعد التحقق من تنفيذ المؤسسة لتعهداتها وفقاً للمرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 أيلول 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الإقتصاد والتجارة الامضاء: الآن حكيم وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي