The whole text

مرسوم رقم 482 تاريخ 04/09/2014 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تمنع المؤسسة من المباشرة بالتدريس قبل تنفيذ تعهداتها لجهة تأمين المباني والادارة الاكاديمية والفنية والهيئة التعليمية والتجهيزات والمختبرات اللازمة وحيازة اذن بالمباشرة بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على توصية مجلس التعليم العالي، بعد التحقق من تنفيذ المؤسسة لتعهداتها وفق المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 .

المادة 2 من مرسوم رقم 482 تاريخ 04/09/2014 https://lebaneselegislation.com/law/238522/article/2/