All legislation

مرسوم Decree No. 483 04/09/2014

الترخيص للجامعة الإسلامية في لبنان باستحداث فرع جغرافي في مدينة بعلبك - البقاع وباستحداث برنامج هندسة مدنية

Type
مرسوم · Decree
Number
483
Date
04/09/2014
Official Gazette
Issue 39, 18/09/2014, p. 3678-3679
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 483 تاريخ 04/09/2014
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الاحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 وتعديلاته (تحديد النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 وتعديلاته (تحديد الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، او باستحداث كلية او معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على توصيتي مجلس التعليم العالي في الجلستين رقم 3/2013 تاريخ 28/6/2013 ورقم 4/2013 تاريخ 6/8/2013،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/8/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للجامعة الاسلامية في لبنان باستحداث فرع في بعلبك ويتضمن الاختصاصات التالية المرخصة في المركز الرئيسي: ادارة الاعمال بجميع تراكيزها، علوم الكومبيوتر، التصميم الغرافيكي، التصميم الداخلي، العلوم التمريضية، الترجمة، ادارة الفنادق، التوجيه والارشاد السياحي والسفر بمستوى البكالوريوس.

المادة 2

مادة 2: تمنع المؤسسة من المباشرة بالتدريس في الفرع قبل تنفيذ تعهداتها لجهة تأمين المباني والادارة الاكاديمية والفنية والهيئة التعليمية والتجهيزات والمختبرات اللازمة وحيازة اذن بالمباشرة بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على توصية مجلس التعليم العالي، بعد التحقق من تنفيذ المؤسسة لتعهداتها وفق المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 .

المادة 3

مادة 3: يرخص للجامعة الاسلامية في لبنان باستحداث اختصاص الهندسة المدنية في كلية الهندسة، على ان تمنع من المباشرة بالتدريس في الاختصاص قبل تنفيذ تعهداتها لجهة تأمين الهيئة التعليمية والتجهيزا ت اللازمة وحيازة اذن بالمباشرة بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على توصية مجلس التعليم العالي، بعد التحقق من تنفيذ المؤسسة لتعهداتها وفق المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 .

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 أيلول 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الإقتصاد والتجارة الامضاء: الآن حكيم وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي