All legislation

مرسوم Decree No. 484 04/09/2014

الترخيص باستحداث برنامج ماجيستير في التربية ومعهد علوم سياسية في جامعة الجنان

Type
مرسوم · Decree
Number
484
Date
04/09/2014
Official Gazette
Issue 39, 18/09/2014, p. 3679-3680
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 484 تاريخ 04/09/2014
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الاحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (تحديد النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 وتعديلاته (تحديد الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، او باستحداث كلية او معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على المرسوم رقم 1948 تاريخ 21/12/1999 لا سيما المادة الثانية منه المتضمنة انشاء جامعة الجنان،

بناء على توصيات مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 4/2013 تاريخ 6/8/2013 والجلسة رقم 5/2013 (قرار رقم 2) تاريخ 11/9/2013،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/8/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لجامعة الجنان باستحداث معهد العلوم السياسية ويسدي تعليم اختصاص العلوم السياسية بمستوى البكالوريوس والماجيستير، على ان تمنع المؤسسة من المباشرة بالتدريس ببرنامج البكالوريوس قبل تنفيذ تعهداتها لجهة تأمين الاطار التنظيمي للكلية وتأمين الهيئة التعليمية وحيازة اذن بالمباشرة بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على توصية مجلس التعليم العالي، بعد التحقق من تنفيذ المؤسسة لتعهداتها وفقاً للمرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996، وعلى ان تمنع من تقديم طلب مباشرة للتدريس ببرنامج الماستر قبل تخريج الدفعة الاولى من طلاب البكالوريوس وحيازتها على قرار مبدئي بمعادلة الشهادة من قبل لجنة المعادلات في التعليم العالي.

المادة 2

مادة 2: يرخص لجامعة الجنان باستحداث برنامج ماجيستير في التربية في التراكيز التالية:

1 - مناهج وطرق التدريس.

2 - الادارة والتخطيط التربوي.

3 - طرق تدريس اللغة الفرنسية. على ان تمنع المؤسسة من المباشرة بالتدريس قبل تنفيذ تعهداتها لجهة تأمين الهيئة التعليمية والتجهيزات اللازمة وحيازة اذن بالمباشرة بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على توصية مجلس التعليم العالي، بعد التحقق من تنفيذ المؤسسة لتعهداتها وفقاً للمرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 أيلول 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الإقتصاد والتجارة الامضاء: الآن حكيم وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي