The whole text

مرسوم رقم 485 تاريخ 04/09/2014 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تمنع المؤسسة من المباشرة بالتدريس قبل تنفيذ تعهداتها لجهة تأمين الهيئة التعليمية والمختبرات والتجهيزات اللازمة لبرامج الماستر المطلوبة، وحيازة اذن بالمباشرة بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على توصية مجلس التعليم العالي، بعد التحقق من تنفيذ المؤسسة لتعهداتها وفق المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 .

المادة 2 من مرسوم رقم 485 تاريخ 04/09/2014 https://lebaneselegislation.com/law/238525/article/2/