All legislation

مرسوم Decree No. 486 04/09/2014

إنشاء فرع لأبحاث علم الأعصاب في كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية يعرف باسم مركز أبحاث علم الأعصاب في كلية العلوم الطبية Neuroscience Research Center -- NRC

Type
مرسوم · Decree
Number
486
Date
04/09/2014
Official Gazette
Issue 39, 18/09/2014, p. 3681-3682
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
مرسوم رقم 486 تاريخ 04/09/2014
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولاسيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (تنظيم الجامعة اللبنانية)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 30/6/1977 (تعديل بعض احكام قانون تنظيم الجامعة اللبنانية)،

بناء على المرسوم رقم 1118 تاريخ 12/10/1983 وتعديلاته (انشاء كلية العلوم الطبية)،

بناء على المرسوم رقم 2225 تاريخ 11/6/2009 (القواعد العلمية لنظام التدريس الفصلي في الجامعة اللبنانية) لا سيما المادة 26 منه،

بناء على المرسوم رقم 1167 تاريخ 15/4/1978 (تفويض رئيس الجامعة اللبنانية بت بعض المواضيع غير المبدئية الخاضعة اصلاً لموافقة مجلس الوزراء)،

وبعد موافقة رئيس الجامعة اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 266 تاريح 24/4/2013)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/8/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ في كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية فرع لأبحاث علم الاعصاب يعرف باسم مركز ابحاث علم الاعصاب في كلية العلوم الطبية Neuroscience Research Center -- NRC.

المادة 2

مادة 2: يهدف هذا المركز الى تعزيز التحصيل العلمي وزيادة الاكتساب المعرفي في الاختصاص المحدد والعمل على تطويره مما يتلاءم مع حاجات الجامعة والمؤسسات الوطنية الرسمية والخاصة.

المادة 3

مادة 3: يعد هذا المركز الطلاب لنيل: أ - دبلوم جامعي (Diplome Universitaire DU) في علم الاعصاب مدة البحث والدراسة فيه سنة واحدة. ب - الاجازة في اختصاص علم الاعصاب (Neuroscience) مدة الدراسة فيها سنة واحدة ويشار اليها ب M1. ج - ماستر جامعي في علم الاعصاب مدة الدراسة فيه سنة واحدة بعد الاجازة في الاختصاص M1 ويشار اليه ب M2. د - بالنسبة لمنح شهادة الدكتوراه في علم الاعصاب، يتم التنسيق بين المركز وبين المعهد العالي للدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا.

المادة 4

مادة 4: يوضع النظام الداخلي للمركز من قبل مجلس الجامعة بعد موافقة عميد كلية العلوم الطبية بناء على اقتراح المجلس العلمي للمركز.

المادة 5

مادة 5: تحدد شروط انتساب الطلاب الى هذا المركز وفقاً لما يلي: أ - للتسجيل في السنة الاولى (M1) و (DU): حيازة اجازة جامعية او ما يعادلها في اختصاص ملائم للدراسة في مجال علم الاعصاب. ب - للتسجيل في السنة الثانية (M2): حيازة دبلوم او اجازة (M1) في اختصاص ملائم في مجال علم الاعصاب.

المادة 6

مادة 6: يدير المركز مجلس مؤلف من: المدير ومجلس علمي مساعد مؤلف من اربعة اعضاء.

المادة 7

مادة 7: - يعين المدير بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة عميد كلية العلوم الطبية. وبناء على اقتراح المجلس العلمي، شرط ان يكون قد بلغ رتبة استاذ او رتبة استاذ مساعد، او استوفى شروط ترفيعه الى اي منهما. -يعين اعضاء المجلس العلمي بقرار من العميد بناء على اقتراح مدير المركز.

المادة 8

مادة 8: تحدد مناهج الدراسة وتعدل بقرار من مجلس الجامعة بعد موافقة مجلس الوحدة وبناء على اقتراح المجلس العلمي للمركز.

المادة 9

مادة 9: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 أيلول 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الإقتصاد والتجارة الامضاء: الآن حكيم وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي