All legislation

مرسوم Decree No. 495 04/09/2014

سحب الاجازة المعطاة للسيد سلمان فؤاد عبد الخالق بفتح مدرسة خاصة في شارون(قضاء عاليه)باسم «انترناشونال بريدج سكول» واعطائه اجازة بفتح مدرسة خاصة باسم «صن رايز سكول» في المكان ذاته

Type
مرسوم · Decree
Number
495
Date
04/09/2014
Official Gazette
Issue 39, 18/09/2014, p. 3684-3685
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 495 تاريخ 04/09/2014
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على المرسوم رقم 536 تاريخ 27/4/1999 المتضمن الاجازة للسيد سلمان فؤاد عبد الخالق فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط، على العقار رقم /2141/ في شارون (قضاء عاليه) باسم «مدرسة انترناشونال بريدج سكول»،

بناء على المادة السادسة البند (ب) من المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996 (تسقط الاجازة حكماً اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص بمباشرة التدريس)،

بناء على الاستدعاء رقم 3114/12 تاريخ 25/7/2011 المقدم من السيد سلمان فؤاد عبد الخالق والمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة كاملة المراحل على العقار رقم /2141/ في شارون (قضاء عاليه) باسم «مدرسة صن رايز سكول»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تسحب الاجازة المعطاة للسيد سلمان فؤاد عبد الخالق بفتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط، على العقار رقم /2141/ في شارون (قضاء عاليه) باسم مدرسة «انترناشونال بريدج سكول» بموجب المرسوم رقم 536 تاريخ 27/4/1999 .

المادة 2

مادة 2: أجيز للسيد سلمان فؤاد عبد الخالق المولود عام 1970 في مجدلبعنا (قضاء عاليه) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي، ولتعليم اللغات والتقوية في بعض المواد، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً خارجية، مختلطة، على العقار رقم /2141/ من منطقة شارون العقارية (قضاء عاليه) باسم مدرسة «صن رايز سكول». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 أيلول 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الإقتصاد والتجارة الامضاء: الآن حكيم وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي