All legislation

مرسوم Decree No. 539 04/09/2014

تصحيح الخطأ المادي الوارد في عنوان المرسوم رقم 11986 تاريخ 24/5/2014 وفي المادة الأولى منه (نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الزراعة المديرية العامة للزراعة لعام 2014 على اساس القاعدة الأثنتي عشرية وتعيين موظفين متمرنين في ملاك وزارة

Type
مرسوم · Decree
Number
539
Date
04/09/2014
Official Gazette
Issue 39, 18/09/2014, p. 3688-3689
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 539 تاريخ 04/09/2014
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الأثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح إعتماد إضافي قدره 9248.855.000.000 ل.ل لتغطية إنفاق العام 2012)،

بناء على المرسوم رقم 11986 تاريخ 24/5/2014 (نقل إعتماد من إحتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الزراعة - المديرية العامة للزراعة لعام 2014 على أساس القاعدة الأثنتي عشرية وتعيين موظفين متمرنين في ملاك وزارة الزراعة - المديرية العامة للزراعة)،

بناء على اقتراح وزيري الزراعة والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/8/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصحح عنوان المرسوم رقم 11986 تاريخ 24/5/2014 بحيث يصبح على الشكل التالي: «نقل اعتماد من إحتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الزراعة - المديرية الإدارية المشتركة لعام 2014 على أساس القاعدة الأثنتي عشرية وتعيين موظفين متمرنين في ملاك وزارة الزراعة - المديرية العامة للزراعة».

المادة 2

مادة 2: يصحح الخطأ المادي الوارد في المادة الأولى من المرسوم رقم 11986 تاريخ 24/5/2014 بحيث تقرأ المادة المذكورة على الشكل التالي: من الجزء الأول: الباب 27 - إحتياطي الموازنة الفصل 1 - إحتياطي للنفقات المشتركة الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 9 - نفقات أخرى للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها النبذة 1 - إحتياطي للرواتب والأجور غير موزعة /870.000.000/ل.ل. (فقط ثمانمئة وسبعون مليون ليرة لبنانية) بدلا من: من الجزء الأول: الباب 27 - إحتياطي الموازنة الفصل 1 - إحتياطي للنفقات المشتركة الوظيفة 442 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 9 - نفقات أخرى للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها النبذة 1 - إحتياطي للرواتب والأجور غير موزعة /870.000.000/ل.ل. (فقط ثمانمئة وسبعون مليون ليرة لبنانية) والباقي دون تعديل.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 أيلول 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الإقتصاد والتجارة الامضاء: الآن حكيم وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي