المادة 1
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 10204 تاريخ 22/3/2013 المتعلق بحفظ وظيفة مدير عام المؤسسة العامة للمنشآت الرياضية والكشفية والشبابية لقدماء رجال الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة.
مرسوم Decree No. 536 04/09/2014
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 141 تاريخ 12/6/1959 (حفظ بعض الوظائف لقدماء رجال الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة)، لاسيما البند الاخير من المادة الاولى منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) لاسيما المادتين 152 و153 منه،
بناء على المرسوم رقم 16680 تاريخ 30/3/2006 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة وتحديد ملاكها)،
بناء على المرسوم رقم 16681 تاريخ 30/3/2006 (تنظيم المؤسسة العامة للمنشآت الرياضية والكشفية والشبابية)،
بناء على المرسوم رقم 10204 تاريخ 22/3/2013 المتعلق بحفظ وظيفة مدير عام المؤسسة العامة للمنشآت الرياضية والكشفية والشبابية لقدماء رجال الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة،
بناء على اقتراح وزير الشباب والرياضة،
وبعد استشارة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 623 تاريخ 17/7/2014،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 335/2013 - 2014 تاريخ 5/8/2014)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/8/2014،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 10204 تاريخ 22/3/2013 المتعلق بحفظ وظيفة مدير عام المؤسسة العامة للمنشآت الرياضية والكشفية والشبابية لقدماء رجال الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 أيلول 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الإقتصاد والتجارة الامضاء: الآن حكيم وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي